تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

201

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

متعلق الأمر فلا يصح التمسك بالاطلاق في متعلق الأمر . توضيحه انه لا يصح تقييد المادة شرعا والمراد من المادة المتعلق الامر اى لا يصح تقييده بقصده الامتثال فلا يصح الاطلاق . بعبارة أخرى لا يؤخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر ولا يخفى ان المادة والمتعلق بمعنى . الحاصل انه لا يتمسك باطلاق المادة لاثبات الواجب التوصلي لكن يتمسك باطلاق الهيئة إلى اثبات الوجوب . قد علم في مبحث الأعمى والصحيحى ان الاطلاق لفظي ومقامي والاطلاق اللفظي كاعتق رقبة إذا كان المولى في مقام البيان لا في مقام الاجمال والاهمال ويشرط ان يكون الآمر حكيما إذا كان المولى في مقام البيان لا بد من تفهيم مقصوده فيفهم من اطلاق كلامه انه مقصوده والثاني الاطلاق المقامي اى يكون المولى في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه اما اطلاق اللفظي فيكون المولى في مقام بيان كل ما له دخل في متعلق الأمر مثلا أقيموا الصلاة فيكون المولى أولا في بيان ما له دخل في متعلق الأمر ويكون ثانيا في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه . واعلم أنه لا يلزم ان يكون الاطلاق اللفظي في كل المقام الذي يكون فيه اطلاق المقامي الحاصل انه لا يتمسك بالاطلاق اللفظي لأنه يعلم من لسانه ان يؤخذ كل ما له دخل في المتعلق فلا يصح التمسك بالاطلاق اللفظي لان قصد الامتثال يكون له مدخل في المتعلق لكن لا يؤخذ فيه شرعا وكذا لا يؤخذ في المتعلق قصد الوجوب وقصد الوجه لان اشكال الذي يرد في اخذ قصد الامتثال يرد في اخذهما في متعلق الأمر لكن يجرى الأصل العقلائي في بعض الموارد مثلا إذا شك ان المولى يكون في مقام البيان أو الاهمال لكن إذا شك في أنه يكون المولى في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه أم لا فلا يصح التمسك بالاطلاق المقامي .